responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 95

لاستلزامه خروج الحجج والأمارات الشرعيّة- على ما ذهب إليه في معنى حجّيّتها- مع سعة مباحثها في الاصول وكونها من المهمّات، كما اعترف عند استشكاله على صاحب الفصول في موضوع علم الاصول بأنّ مسألة حجّيّة خبر الواحد من أهمّ المباحث الاصوليّة.

3- مقالة المحقّق النائيني في تعريف علم الاصول‌

وعرّفه المحقّق النائيني رحمه الله بأنّه عبارة عن «العلم بالكبريات التي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلّي» [1].

ويرد عليه- مضافاً إلى‌ عدم صحّة أخذ العلم في التعريف كما عرفت‌ [2]- أنّه لا يكون مانعاً كما قال الاستاذ الأعظم الإمام‌ «مدّ ظلّه»، لشموله بعض القواعد الفقهيّة [3].

توضيح ذلك أنّ القواعد الفقهيّة على قسمين:

أ- ما هو بمنزلة النوع، فيكون تحته أفراد ومصاديق جزئيّة، مثل «كلّ خمر حرام» حيث إنّ مصاديقه: «هذا الخمر حرام، ذلك الخمر حرام» وهكذا.

ب- ما هو بمنزلة الجنس، فيكون تحته أنواع، مثل «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» حيث إنّ تحته أنواعاً كلّيّة، كالبيع.

وتعريف المحقّق النائيني رحمه الله يعمّ هذا القسم الثاني من القواعد الفقهيّة، لأنّ قاعدة «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مثلًا لو انضمّ إليها قولنا:

«البيع يضمن بصحيحه» نستنتج منهما أنّ البيع يضمن بفاسده، وهو حكم‌


[1] فوائد الاصول 1 و 2: 19.

[2] راجع ص 87.

[3] تهذيب الاصول 1: 19.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست