responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 67

والمشكوكة صنفاً للعلم، فيكون الجامع المنتزع عن المسائل المعلومة صنفيّاً، وللمسائل المشكوكة أيضاً جامع صنفي آخر، فلابدّ من انتزاع الجامع النوعي الذي يعمّهما.

فحاصل الإشكال على المشهور وآية اللَّه البروجردي رحمه الله أنّه من أين انكشف لهم نوعيّة الجامع لكي يكون ملاكاً للتمايز بين العلوم، وضابطاً لتشخيص كون المسائل المشكوكة داخلة في علم أو خارجةً عنه؟!

5- نظريّة المحقّق الخوئي «مدّ ظلّه» في مسألة تمايز العلوم‌

وبعض الأعلام بعدما نقل كلام المشهور من كون التمايز بتمايز الموضوعات، وكلام المحقّق الخراساني رحمه الله من أنّه بتمايز الأغراض قال:

والتحقيق في المقام أن يُقال: إنّ إطلاق كلّ من القولين ليس في محلّه.

وبيان ذلك: أنّ التمايز في العلوم تارةً يُراد به التمايز في مقام التعليم والتعلّم‌ [1]، لكي يقتدر المتعلّم ويتمكّن من تمييز كلّ مسألة ترد عليه، ويعرف أنّها مسألة اصوليّة أو مسألة فقهيّة أو غيرهما، واخرى يراد به التمايز في مقام التدوين، وبيان ما هو الداعي والباعث لاختيار المدوّن عدّة من القضايا والقواعد المتخالفة، وتدوينها علماً واحداً، وتسميتها باسم فارد، واختياره عدّة من القضايا والقواعد المتخالفة الاخرى وتدوينها علماً آخر، وتسميتها باسم آخر، وهكذا.

أمّا التمايز في المقام الأوّل، فيمكن أن يكون بكلّ واحد من الموضوع والمحمول والغرض، بل يمكن أن يكون ببيان فهرس المسائل والأبواب إجمالًا.


[1] كأن يبيّن معلّم النحو مثلًا ضابطة بها يقتدر المتعلِّمون تمييز المسائل النحويّة عن غيرها. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست