responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 68

والوجه في ذلك هو أنّ حقيقة كلّ علم، حقيقة اعتباريّة [1]، وليست وحدتها وحدة بالحقيقة والذات ليكون تمييزه عن غيره بتباين الذات كما لو كانت حقيقة كلّ واحد منهما من مقولة على حدة، أو بالفصل كما لو كانت من مقولة واحدة، بل وحدتها بالاعتبار، وتمييز كلّ مركّب اعتباري عن مركّب اعتباري آخر، يمكن بأحد الامور المزبورة.

وأمّا التمايز في المقام الثاني فبالغرض، إذا كان للعلم غرض خارجي يترتّب عليه، كما هو الحال في كثير من العلوم المتداولة بين الناس، كعلم الفقه والاصول والنحو والصرف ونحوها [2].

وذلك لأنّ الداعي الذي يدعو المدوّن لأن يدوّن عدّة من القضايا المتباينة علماً، كقضايا علم الاصول مثلًا، وعدّة اخرى منها علماً آخر، كقضايا علم الفقه، ليس إلّااشتراك هذه العدّة في غرض خاصّ، واشتراك تلك العدّة في غرض خاصّ آخر، فلو لم يكن ذلك ملاك تمايز هذه العلوم بعضها عن بعض في مرحلة التدوين، بل كان هو الموضوع، لكان اللازم على المدوّن أن يدوّن كلّ باب- بل كلّ مسألة- علماً مستقلّاً، لوجود الملاك، كما ذكره صاحب الكفاية قدس سره.


[1] والمراد بالمركّب الاعتباري مجموعة امور متعدّدة مسّماة باسم واحد لدخلها في غرض خاصّ، كالصلاة، فإنّها مركّبة من أجزاء مختلفة، بل من مقولات متباينة غير قابلة للاجتماع الواقعي، لكنّ الشارع اعتبرها شيئاً واحداً وسمّاها باسم الصلاة، لكونها بهذه الهيئة المركّبة ناهية عن الفحشاء والمنكر ومعراج المؤمن وقربان كلّ تقيّ. منه مدّ ظلّه.

[2] فإنّ لهذه العلوم غرضاً خارجيّاً يترتّب عليها، كصون اللسان عن الخطأ في المقال، في النحو، والاقتدار على تشخيص الأحكام الإلهيّة، في الفقه، فإنّ من تعلّم النحو لا يقول في محاوراته: «جائني زيداً» بل يقول: «جائني زيد»، فله أثر عملي، ومن تعلّم الفقه واستنتج فيه وجوب صلاة الجمعة يذهب إلى‌ المصلّى‌ ويؤدّيها، فله أيضاً غرض خارجي. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست