responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 66

مثلًا، وشككنا في مجموعة اخرى وأردنا تشخيص كونها داخلة فيه أو خارجة عنه بملاك التمايز الذي هو الجامع فرضاً، فلا علم لنا بأنّ الجامع المنتزع هو الجامع النوعي، إذ يحتمل أن يكون المسائل المعلومة صنفاً للنحو، والمسائل المشكوكة صنفاً آخر له، كما أنّ المعربات والمبنيّات صنفان للنحو، فيحتمل أن يكون الجامع المنتزع عن المسائل المعلومة جامعاً صنفيّاً.

وبعبارة اخرى: لابدّ لكم من العلم بكون الجامع المنتزع جامعاً نوعيّاً شاملًا لجميع المصاديق النوعيّة، كالإنسان، ولا علم لكم بنوعيّة الجامع إلّا بعد العلم بخروج المسائل المشكوكة عن النحو وانحصاره بالمسائل المعلومة التي انتزعتم منها الجامع، مع أنّ الملاك في خروجها عنه أو دخولها فيه هو الجامع الذي يكون ملاك التمايز بين العلوم فرضاً.

إن قلت: لا دخل لكثرة الأفراد وقلّتها في الجامع النوعي، ألا ترى أنّ الإنسان جامع نوعي، سواء كان أفراده ألفاً أو أكثر أو أقلّ، فكيف قلتم: إنّ الجامع في العلوم يكون نوعيّاً لو كانت المسائل المشكوكة خارجة عنها، ويحتمل أن يكون صنفيّاً لو كانت داخلةً فيها؟!

قلت: بين المقامين فرق، لأنّا علمنا أنّ «الإنسان» جامع نوعي مركّب من جنس وفصل باسم «الحيوان» و «الناطق»، فكلّ من صدق عليه أنّه حيوان ناطق فهو فرد للإنسان، والإنسان نوع له، ولا يفرق في نوعيّته كثرة المصاديق وقلّتها.

بخلاف ما نحن فيه، إذ ليس لنا هاهنا جامع نوعي مشخّص من قبل، بل نريد انتزاع الجامع النوعي من مجموعة المسائل، فإن كانت المسائل المشكوكة خارجة عن العلم واقعاً كان الجامع المنتزع عن المسائل المعلومة نوعيّاً، وإن كانت داخلة فيه واقعاً يحتمل أن تكون كلّ من مجموعة المسائل المعلومة

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست