responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 65

هنا قرائن على أنّ مرادهم الجامع النوعي:

منها: أنّ المشهور قالوا: إنّ نسبة موضوع العلم إلى‌ موضوعات مسائله هي نسبة الكلّي إلى‌ المصاديق والطبيعي إلى‌ الأفراد، فيعلم أنّهم فرضوا هذا الجامع نوعيّاً، وفرضوا موضوعات المسائل مصاديقه وأفراده، إذ لو كان مرادهم الجامع الجنسي لما عبّروا عن موضوعات المسائل بأفراده، بل بأنواعه، وأيضاً لو كان مرادهم الجامع الصنفي لما عبّروا عن موضوع العلم الذي هو عبارة اخرى عن هذا الجامع بالطبيعي، لأنّ التعبير به إنّما يصحّ في النوع لا في الصنف.

ومنها: أنّ إرادة الجامع الصنفي أو الجنسي تشكل الأمر في بعض العلوم مثل علمي النحو والصرف، ضرورة أنّ إرادة الجامع الصنفي تستلزم أن يكون كلّ واحد من المعرب والمبني مثلًا علماً على حدة، لكونهما صنفين من النحو، وإرادة الجامع الجنسي تستلزم أن يكون موضوع علمي النحو والصرف هو الكلمة والكلام‌ [1]، مع أنّهم فرّقوا بينهما وقالوا: موضوع النحو هو الكلمة والكلام من حيث الإعراب والبناء، وموضوع الصرف هو الكلمة والكلام من حيث الصحّة والاعتلال، ولا ريب في أنّ كلّاً منهما جامع نوعي داخل تحت الجنس الذي هو الكلمة والكلام.

والحاصل: أنّ مراد المشهور من الجامع بين موضوعات المسائل ومراد آية اللَّه البروجردي رحمه الله من الجامع بين محمولاتها إنّما هو الجامع النوعي.

وحينئذٍ، فإن علمنا بكون مجموعة معيّنة من المسائل داخلة في علم النحو


[1] فيصيران علماً واحداً بناءاً على ما ذهب إليه المشهور من كون تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست