نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 491
عليه
تعالى كانت صرف لقلقة اللسان وألفاظ بلا معنى، فإنّ غير تلك المفاهيم العامّة
الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلّابما يقابلها، ففي مثل ما إذا
قلنا: «إنّه تعالى عالم» إمّا أن نعني أنّه من ينكشف لديه الشيء فهو ذاك المعنى
العامّ، أو أنّه مصداق لما يقابل ذاك المعنى
[1]، فتعالى عن ذلك علوّاً كبيراً، وإمّا أن لا نعني شيئاً، فتكون كما
قلناه من كونها صرف اللقلقة وكونها بلا معنى كما لا يخفى
[2].
وأجاب
عنه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره بأنّ صاحب الفصول يمكن أن يلتزم بنقل
مثل العالم والقادر إلى نفس العلم والقدرة التي لا تستلزم الزيادة على ذاته
تعالى، أو باستعمالهما فيهما مجازاً، وهذا احتمال رابع لا يتوجّه إليه إشكال
المحقّق الخراساني رحمه الله.
لكن
أورد على صاحب الفصول رحمه الله بأنّ الالتزام بالتجوّز أو النقل خلاف الوجدان،
فإنّا نرى أنّهم يطلقون كلمة «العالم» على زيد مثلًا وعلى اللَّه سبحانه بكيفيّة
واحدة ومعنى واحد [3].
د- ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه الله من عدم اعتبار القيام، بل
المعتبر هو التلبّس [4]
بالمبدء بنحو خاصّ على اختلاف أنحائه الناشئة من اختلاف الموادّ [5] تارةً واختلاف الهيئات [6] اخرى من القيام صدوراً أو حلولًا
[4] وإن عبّر في مطاوي كلامه بالقيام أيضاً. منه
مدّ ظلّه.
[5] فتارةً يكون التلبّس حلوليّاً كما في مثل
«الأبيض» واخرى صدوريّاً كما في مثل «الضارب». منه مدّ ظلّهفي توضيح كلام صاحب
الكفاية رحمه الله.
[6] فإنّ في هيئة الفاعل نحواً من التلبّس وفي
هيئة المفعول نحواً آخر وفي هيئة اسم المكان نحواً ثالثاً وهكذا. منه مدّ ظلّه
توضيحاً لكلام صاحب الكفاية رحمه الله.
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 491