responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 492

أو وقوعاً عليه أو فيه أو انتزاعه عنه مفهوماً مع اتّحاده معه خارجاً كما في صفاته تعالى‌، أو مع عدم تحقّق إلّاللمنتزع عنه كما في الإضافات والاعتبارات التي لا تحقّق لها ولا يكون بحذائها في الخارج شي‌ء.

فالتلبّس في الصفات الجارية عليه تعالى‌ يكون بنحو العينيّة، وهذا أعلى درجات التلبّس وإن لم يدركه العرف‌ [1]، فإنّه يكون مرجعاً في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على مصاديقها، فالعالم يكون بمعنى الذات المتلبّسة بالعلم عند العرف، وهو متّبع عندنا، وأمّا أنّ العينيّة هل هي من مصاديق التلبّس أم لا فلسنا فيه تابعاً لنظر العرف‌ [2].

هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه الله في المقام.

ما يقتضيه التحقيق في المقام‌

ه- والحقّ في المسألة ما ذهب إليه الإمام وبعض الأعلام من عدم اعتبار القيام والتلبّس ونحوهما في صدق المشتقّ حقيقةً، بل المعتبر إنّما هو واجديّة [3] الذات للمبدأ في قبال فقدانها له، وهي تختلف باختلاف الموارد، فتارةً يكون الشي‌ء واجداً لما هو مغاير له وجوداً ومفهوماً، كما هو الحال في غالب المشتقّات، واخرى يكون واجداً لما هو متّحد معه خارجاً وعينه مصداقاً، وإن كان يغايره مفهوماً، كواجديّة ذاته تعالى‌ لصفاته الذاتيّة [4].


[1] فإنّ العرف يدرك التلبّس فيما إذا كان بين الذات والمبدء تغاير واقعي، لا فيما إذا كان بينهما تغايرمفهوميّ فقط مع العينيّة الخارجيّة. منه مدّ ظلّه.

[2] كفاية الاصول: 77.

[3] وأمّا سبب الواجديّة فلا دخل له في معنى المشتقّ، فالمالك مثلًا يكون بمعنى «من هو واجد للملك» وأمّا كون سبب الملكيّة هو الشراء أو الإرث أو الهبة فلا دخل له في معناه. منه مدّ ظلّه.

[4] محاضرات في اصول الفقه 1: 325، وتهذيب الاصول 1: 181.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست