responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 485

التحديدات وسائر القضايا في طرف الموضوعات، بل لا يلحظ في طرفها إلّا نفس معانيها، كما هو الحال في طرف المحمولات‌ [1].

مع أنّ صاحب الفصول رحمه الله لا يقول بملاحظة التركيب في جميع القضايا، بل قسّمها إلى‌ قسمين، وقال بتركيب الموضوع في خصوص القسم الثاني فقط كما عرفت، بخلاف القسم الأوّل الذي يشمل أكثر القضايا.

نعم، مثّل للقسم الثاني ب «الإنسان جسم» مع كونه من القسم الأوّل، لتحقّق الاتّحاد الحقيقي بينهما، ولعلّ هذا حمل المحقّق الخراساني إلى‌ ذلك التوهّم.

وكيف كان، فيرد على صاحب الفصول رحمه الله‌ أوّلًا: ما أورده عليه المحقّق الخراساني رحمه الله من أنّه إذا أخذنا الموضوع في مثل «الجسم بياض» مركّباً من الجسم والبياض تحقّق المغايرة بين الموضوع والمحمول بالجزئيّة والكلّيّة، ومن الواضح أنّ ملاك الحمل لحاظ نحو من الاتّحاد بين الموضوع والمحمول، فلحاظ التركيب كرّ على ما فرّ، فإنّه رحمه الله فرّبه من المغايرة إلى‌ الاتّحاد، مع أنّه في الواقع فرار من مغايرة إلى‌ مغايرة حقيقيّة اخرى‌ [2].

وثانياً: أنّ القضيّة الملفوظة لابدّ من أن تكون حاكية عن الواقع، مع أنّ الجسم غير البياض خارجاً، فكيف يصحّ أن يقال: «الجسم بياض» بدعوى اعتبار الاتّحاد بينهما، هل الاعتبار يغيّر الواقع ويصحّح الحكاية؟!

البحث حول اعتبار المغايرة بين الموضوع والمحمول‌

ثمّ إنّ اعتبار المغايرة بين الموضوع والمحمول لا وجه له وإن ذهب إليه بعض الأكابر منهم المحقّق الخراساني‌ [3] والاصفهاني رحمهما الله‌ [4]، فإنّ الحمل الذي مفاده الهوهويّة متقوّم بالاتّحاد بين الموضوع والمحمول في نفس الأمر، وإنّما أراد


[1] المصدر نفسه.

[2] المصدر نفسه.

[3] المصدر نفسه.

[4] نهاية الدراية 1: 232.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست