نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 486
المتكلّم
الإخبار بهذا الاتّحاد الواقعي، فكما لا يكون التغاير الواقعي في القضايا الصادقة،
كذلك لا معنى للتغاير الاعتباري.
وتوهّم
لزوم اعتبار المغايرة إمّا لاستحالة تحقّق النسبة بين الشيء ونفسه، أو لاستحالة
حمل الشيء على نفسه، وكلاهما أجنبيّان عن القضيّة الحمليّة، أمّا الأوّل فلعدم
وجود النسبة فيها كما حقّقناه في مبحث القضايا
[1]، وأمّا الثاني فلعدم امتناع حمل الشيء على نفسه، فإنّ القضيّة اللفظيّة
مرآة للواقع حاكية عنه، فإذا قلنا: «زيد كاتب» فكما أنّه ليس في الخارج إلّاوجود
واحد فلابدّ من تطابق القضيّة اللفظيّة له، وإلّا كان الحاكي غير المحكي، فلا يكون
مرآة له، والحمل هو الإخبار والحكاية عن الواقع.
بل
اعتبار المغايرة بين الموضوع والمحمول يورث الإشكال، فإنّ القضيّة الحمليّة حاكية
عن الاتّحاد بينهما، ولحاظ التغاير يخالفه كما هو واضح.
فاعتبار
المغايرة بينهما- سواء كانا متّحدين وجوداً فقط مثل «زيد كاتب» أو ماهيّةً أيضاً
مثل «الإنسان حيوان ناطق»- غير لازم، بل مضرّ.
إن
قلت: لا ريب في تحقّق التغاير بالمفهوم في مثل «زيد كاتب» وبالإجمال والتفصيل في
مثل «الإنسان حيوان ناطق».
قلت:
نعم، ولكن هذا التغاير لا يرتبط بالقضيّة، فإنّها غير حاكية إلّاعن الاتّحاد
الوجودي في الأوّل والماهوي في الثاني.
رأي
الإمام الخميني رحمه الله حول لزوم المغايرة بين طرفي القضيّة
ثمّ
إنّ سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره فصّل بين الواقع وبين اللفظ والذهن،
فذهب إلى عدم تحقّق التغاير الواقعي في القضيّة الواقعيّة، ولا معنى أيضاً