responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 484

كلام صاحب الفصول رحمه الله في ملاك الحمل‌

ثمّ إنّ صاحب الفصول رحمه الله حيث استشكل في كلام أهل المعقول بما عرفت عقّب كلامه بما حاصله: إنّ الحمل يتقوّم بمغايرة باعتبار الذهن، واتّحاد باعتبار ظرف الحمل من ذهن أو خارج، ثمّ التغاير قد يكون اعتباريّاً والاتّحاد حقيقيّاً، كما في‌مثل «زيد إنسان» [1] وقد يكون التغاير حقيقيّاً والاتّحاد اعتباريّاً، كما في مثل «الجسم بياض» فلابدّ في الثاني من اعتبار الاتّحاد بينهما- بأخذ الموضوع مجموع ما هو مركّب منه ومن المحمول- ليمكن الحمل، فإذا كان بين المشتقّ والمبدء هذه المغايرة الحقيقيّة الواضحة فكيف يمكن القول بعدم الفرق بينهما إلّابالاعتبار كما ذهب إليه أهل المعقول‌ [2].

البحث حول ما أفاده صاحب الفصول في القضايا الحمليّة

والمحقّق‌ [3] الخراساني رحمه الله توهّم أنّه قائل بلزوم ملاحظة التركيب في جميع القضايا الحمليّة، ولذا قال في ردّه: ولا يعتبر معه‌ [4] ملاحظة التركيب بين المتغايرين، واعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك واحداً [5].

وعلى أساس هذا التوهّم قال أيضاً: مع وضوح عدم لحاظ ذلك في‌


[1] فإنّهما متّحدان حقيقةً ومتغايران بحسب كون الموضوع جزئيّاً والمحمول كلّيّاً. منه مدّ ظلّه.

[2] الفصول الغرويّة: 62.

[3] إنّ المحقّق الخراساني رحمه الله جعل الإشكال على صاحب الفصول أمراً مستقلّاً، مع أنّ كلامه رحمه الله من تتمّةالأمر السابق، أعني مسألة الفرق بين المشتقّ ومبدئه. منه مدّ ظلّه.

[4] أي مع ملاك الحمل الذي هو الهوهويّة والاتّحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر. م ح- ى.

[5] كفاية الاصول: 75.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست