responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 483

بل تقتضيه، ومادّته يتعصّى عنه، وإلّا لم تكن ما فرض مادّةً مادّةً، واحتمال أنّ المراد من المادّة هنا هو المصدر فاسد، فإنّهم بصدد بيان الفرق بين المشتقّ والمبدء الحقيقي دون المشهوري كما عرفت في المحكي عن العلّامة الدواني.

4- أنّ الفرق بين المشتقّ ومبدئه وإن كان في قابليّة الحمل وعدمها، إلّاأنّه أمر واضح لا يحتاج إلى‌ البيان، وإنّما كان عليهم‌ [1] بيان لمّيّة قابليّة حمل المشتقّ دون المبدء.

والتحقيق أنّ مادّة المشتقّات موضوعة لمعنى في غاية الإبهام وعدم التحصّل، ويكون تحصّله بمعاني الهيئات، كما أنّ نفس المادّة أيضاً كذلك بالنسبة إلى‌ الهيئات، فمادّة «ضارب» لا يمكن أن تتحقّق إلّافي ضمن هيئة ما، كما أنّها لا تدلّ على معنى باستقلالها [2]، فهي مع هذا الانغمار في الإبهام وعدم التحصّل لا تكاد تتّصف بقابليّة الحمل ولا قابليّته، إلّاعلى نحو السلب التحصيلي‌ [3]، لعدم شيئيّة لها بنحو التحصّل والاستقلال. نعم، بناءً على ما ذكرنا سابقاً من كون هيئة المصدر واسمه إنّما هي موضوعة لتمكين التنطّق بالمادّة يكون المصدر كاسمه هو الحدث المتحصّل، فيتّصف بالإباء عن الحمل، بخلاف المادّة، فإنّها بنفسها لا تحصّل لها ولا لمعناها.

لكنّك عرفت أنّهم بصدد بيان الفرق بين المشتقّ والمبدء الحقيقي دون المشهوري‌ [4].


[1] أي على أهل المعقول. م ح- ى.

[2] فالمادّة غير متحصّلة لا لفظاً ولا معنىً. م ح- ى.

[3] لصدقه مع انتفاء الموضوع. م ح- ى.

[4] تهذيب الاصول 1: 172.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست