responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 481

حكم العقل بذلك في هذه المرتبة، ولم يجوّز قبل ملاحظة هذه المقدّمات كونه أبيض، لكنّ الأمر خلاف ذلك.

وحاصل الوجه الآخر: أنّ المعلّم الأوّل‌ [1] ومترجمي كلامه عبّروا عن المقولات بالمشتقّات، ومثّلوا لها بها، فعبّروا عن الكيف بالمتكيّف، ومثّلوا له بالحارّ والبارد، ولو لا الاتّحاد لم يصحّ‌ [2] ذلك‌ [3]، إنتهى.

والحاصل: أنّ الفلاسفة أرادوا بالكلمتين- لا بشرط وبشرط لا- أمرين اعتباريّين، لا مفهومين مختلفين كما تخيّل المحقّق الخراساني رحمه الله.

توجيه الحكيم السبزواري رحمه الله لكلام أهل المعقول‌

قال المحقّق السبزواري رحمه الله توضيحاً للّابشرطيّة والبشرط اللّائيّة في المقام:

إنّ نفس حقيقة البياض وغيرها من الأعراض تارةً تلاحظ بما هي وأنّها موجودة في قبال موضوعها، فهي بهذا اللحاظ بياض ولا يحمل على موضوعه، كيف وقد لوحظ فيه المبائنة مع موضوعه، والحمل هو الاتّحاد في الوجود، واخرى تلاحظ بما هي ظهور موضوعها وكونها مرتبة من وجود موضوعها، وظهور الشي‌ء وطوره لا يباينه، فيصحّ حملها عليه، إذ المفروض أنّ هذه المرتبة مرتبة من وجود الموضوع، والحمل هو الاتّحاد في الوجود [4].


[1] المعلّم الأوّل أرسطو، والثاني أبو نصر الفارابي. م ح- ى.

[2] إذ الكيف إنّما هو الحرارة والبرودة، لا الحارّ والبارد لو لم يتحقّق بينهما الاتّحاد. م ح- ى.

[3] نهاية الدراية 1: 223، والحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة 1: 42، التعليقة 3.

[4] نهاية الدراية 1: 225، نقلًا عن بعض المحقّقين الذي فسّر في التعليقة بالحكيم السبزواري رحمه الله.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست