responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 480

ولو دخل فيه «الثوب» بخصوصه كان معناه الثوب الثوب الأبيض‌ [1]، وكلاهما معلوما الانتفاء [2].

كلام صدر المتألّهين في الفرق بين المشتقّ ومبدئه‌

2- ما حكاه عن صدر المتألّهين في الشواهد الربوبيّة، وهو أنّ مفهوم المشتقّ عند جمهور علماء الكلام متحصّل من الذات والصفة والنسبة، وعند بعض المحقّقين هو عين الصفة، لاتّحاد العرض والعرضي عنده بالذات، والفرق بكون الصفة عرضاً غير محمول إذا اخذ في العقل بشرط لا شي‌ء، وعرضيّاً محمولًا إذا اخذ لا بشرط [3].

كلام آخر للمحقّق الدواني في اتّحاد المشتقّ ومبدئه‌

ويؤيّد كون الفرق بين المشتقّ ومبدئه بمجرّد الاعتبار عند أهل المعقول ما حكاه الحكيم السبزواري رحمه الله في حاشية الأسفار عن العلّامة الدواني على ما في حاشية الكفاية للمحقّق الاصفهاني رحمه الله، فإنّه قال:

نقل عنه‌ [4] بعض‌ [5] المحقّقين وجهين آخرين:

أحدهما: أنّا إذا رأينا شيئاً أبيض فالمرئي بالذات هو البياض، ونحن نعلم بالضرورة أنّا قبل ملاحظة أنّ البياض عرض والعرض لا يوجد قائماً بنفسه نحكم بأنّه بياض وأبيض، ولو لا الاتّحاد بالذات بين الأبيض والبياض لما


[1] حقّ العبارة أن يقال: «الثوب الذي له البياض». منه مدّ ظلّه.

[2] نهاية الدراية 1: 221.

[3] نهاية الدراية 1: 227.

[4] أي عن العلّامة الدواني رحمه الله. م ح- ى.

[5] هو الحكيم السبزواري رحمه الله. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست