responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 479

مرادهم هو الفرق الحقيقي بين المشتقّ ومبدئه خلاف صريح كلامهم.

فالمحقّق الاصفهاني رحمه الله حكى منهم في حاشيته على الكفاية كلامين صريحين في أنّ مرادهم من «لا بشرط» و «بشرط لا» أمران اعتباريّان، لا ذاتيّان:

كلام العلّامة الدواني حول الفرق بين المشتقّ ومبدئه‌

1- ما نقله عن المحقّق الدواني رحمه الله بقوله: المحكيّ عن العلّامة الدواني أنّه لا فرق بين المشتقّ ومبدئه الحقيقي‌ [1] دون مبدئه المشهوري وهو المصدر إلّا بالاعتبار، وقد صرّح بخروج الذات والنسبة معاً عن مداليل المشتقّات، فإنّه قال في تعليقاته على شرح التجريد للقوشجي- في مقام الردّ على من زعم أنّ الأجزاء المحمولة لا تكون مفهومات المشتقّات، لاشتمالها على النسبة- ما لفظه:

التحقيق أنّ معنى المشتقّ لا يشتمل على النسبة بالحقيقة، فإنّ معنى الأبيض والأسود ونظائرهما ما يعبّر عنه في الفارسيّة ب «سفيد وسياه» وأمثالهما، ولا مدخل في مفهومهما للموصوف لا عامّاً [2] ولا خاصّاً، إذ لو دخل في مفهوم الأبيض «الشي‌ء» كان معنى قولنا: «الثوب الأبيض» الثوب الشي‌ء الأبيض‌ [3]،


[1] المبدء الحقيقي هو المادّة غير المتحصّلة مثل «ض- ر- ب» والمبدء المشهوري هو المصدر. م ح- ى.

[2] المراد بالعامّ مفهوم «الشي‌ء» وبالخاصّ مصداقه. م ح- ى.

[3] حقّ العبارة أن يقال: «الشي‌ء الذي له البياض». منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست