responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 478

كلام صاحب الكفاية رحمه الله في الفرق بين المشتقّ ومبدئه‌

وذهب المحقّق الخراساني إلى‌ أنّ كلام الفلاسفة يرجع إلى‌ الفرق الذاتي بينهما، فإنّه قال: الفرق بين المشتقّ ومبدئه مفهوماً أنّه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبّس بالمبدء، ولا يعصي عن الجري عليه، لما هما عليه من الاتّحاد، بخلاف المبدء، فإنّه بمعناه يأبى عن ذلك، بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره، لا هو هو، وملاك الحمل والجري إنّما هو نحو من الاتّحاد والهوهويّة، وإلى‌ هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما، من أنّ المشتقّ يكون لا بشرط، والمبدء يكون بشرط لا، أي يكون مفهوم المشتقّ غير آبٍ عن الحمل ومفهوم المبدء يكون آبياً عنه‌ [1].

ثمّ اعترض على صاحب الفصول رحمه الله بقوله:

وصاحب الفصول رحمه الله حيث توهّم أنّ مرادهم إنّما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجيّة مع حفظ مفهوم واحد أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك، لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات وإن اعتبرا لا بشرط، وغفل عن أنّ المراد ما ذكرنا، كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادّة والصورة، فراجع‌ [2]، إنتهى كلامه.

نقد ما فسّر به صاحب الكفاية كلام مشهور الفلاسفة في المقام‌

ونوقش‌ [3] في كلام المحقّق الخراساني رحمه الله بأنّ ما نسبه إلى‌ أهل المعقول من أنّ‌


[1] كفاية الاصول: 74.

[2] المصدر نفسه.

[3] المناقشة مربوطة بما نسبه إلى‌ أهل المعقول، وأمّا أصل كلامه فتلقّوه بالقبول، فإنّ المحقّق الاصفهاني رحمه الله قال: وأمّا «ما أفاده استاذنا العلّامة «أدام اللَّه أيّامه» في المتن، من أنّ الفرق بين المشتقّ ومبدئه أنّه بمفهومه لا يأبى عن الجري والحمل بخلاف المبدء، فإنّه يأبى عنه، وأنّه إلى‌ ذلك يرجع ما أفاده أهل المعقول من الفرق بينهما بلا بشرط وبشرط لا، لا حفظ مفهوم واحد وملاحظة الطوارئ» فهو وإن كان صحيحاً في نفسه حيث إنّهما كذلك كما سيجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى‌، إلّاأنّ إرجاع كلمات أهل المعقول إلى‌ ذلك لعلّه لحسن ظنّه بهم، وإلّا فكلماتهم صريحة ... نهاية الدراية 1: 226. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست