responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 474

قلنا: «زيد كاتب» كان الكاتب بمعنى «زيد الذي له الكتابة» وإذا قلنا: «عمرو كاتب» كان بمعنى «عمرو الذي له الكتابة» وهكذا، ولا يلتزم أحد بكون ما وضع له المشتقّ خاصّاً، بل الكلّ قائلون بعموم الوضع والموضوع له فيه.

على أنّ أخذ مصداق الشي‌ء في مفهوم المشتقّ يستلزم إبهام معناه، لتردّد معنى «الحسّاس» مثلًا بين «إنسان له الحسّ» و «فرس له الحسّ» وهكذا، مثل سائر المشتركات اللفظيّة، مع أنّ معناه واضح غير مبهم بقضاوة الوجدان.

وعلى هذا فالنزاع ينحصر في دخل مفهوم الشي‌ء في المشتقّ.

نقد أدلّة القائلين بالبساطة

ثمّ استدلّ من قال ببساطته بامور كلّها مدخولة:

منها: ما أفاده المحقّق الشريف، وقد عرفت جوابه.

ومنها: ما استدلّ به المحقّق الخراساني رحمه الله، وهو أنّ التركّب مستلزم لتكرّر الموصوف في مثل «زيد الكاتب» وهو خلاف الضرورة [1].

وفيه: أنّ هذا المثال بناءً على التركّب يكون بمعنى «زيد الذي شي‌ء له الكتابة» ولم يتكرّر الموصوف فيه كما لا يخفى.

ومنها: أنّ التركّب مستلزم لتحقّق نسبتين في كلام واحد: إحداهما في تمام القضيّة، والاخرى في المحمول فقط.

وفيه: أنّ اجتماع نسبتين في كلام واحد لا يستحيل إلّافيما إذا كانتا تامّتين، في عرض واحد، متّحدتين موضوعاً ومحمولًا، ولم يتحقّق واحد من هذه الشروط الثلاثة في المقام، فضلًا عن جميعها، فإنّ النسبة التي في تمام القضيّة


[1] كفاية الاصول: 74.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست