responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 473

ينحلّ إلى‌ قضيّة مطلقة عامّة عند الشيخ، وقضيّة ممكنة عامّة عند الفارابي، فتأمّل‌ [1]، إنتهى كلامه.

نقد ما أفاده صاحب الكفاية لتوجيه كلام المحقّق الشريف‌

وفي كلا شقّي كلامه نظر: أمّا الشقّ الأوّل فلأنّ التقيّد أمر إمكاني، لكون أحد طرفيه أعني القيد إمكانيّاً، وكونه معنى حرفيّاً لا يوجب عدم الاعتناء بشأنه وجعله كالمعدوم من أصله، فإنّه مع كونه معنى حرفيّاً أمر واقعي حقيقي.

وأمّا الشقّ الثاني فلعدم تماميّة الانحلال، فإنّ «الضاحك» بناءً على التركيب يكون بمعنى «إنسان له الضحك» فإذا قلنا: «الإنسان ضاحك» كان معناه «الإنسان إنسان له الضحك» وليس لنا في هذه القضيّة إنسان ثالث حتّى يقال بانحلالها إلى‌ قضيّتين: إحداهما «الإنسان إنسان» والاخرى «الإنسان له الضحك».

وانحلال عقد الحمل إلى‌ القضيّة لا يستلزم انحلال أصل القضيّة إلى‌ قضيّتين، كما أنّ رجوع عقد الوضع إلى‌ مطلقة عامّة أو ممكنة عامّة لا يستلزم ذلك.

سلّمنا الانحلال، لكنّه لا يفيد الانقلاب، لأنّ القضيّة الأصليّة التي انحلّت إلى‌ الضروريّة والممكنة تابعة لأخسّهما، وهو الممكنة، فأين الانقلاب؟!

ثمّ إنّي لا أظنّ أحداً يلتزم بأخذ مصداق الشي‌ء في مفهوم المشتقّ، لكونه واضح البطلان، لاستلزامه كونه مشتركاً لفظيّاً بنحو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، فإنّ مصداق الشي‌ء في كلّ مورد مغاير للموارد الاخرى، فإنّا إذا


[1] كفاية الاصول: 72.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست