نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 475
تامّة
والتي في جانب المحمول ناقصة، وهي متقدِّمة رتبةً على التي في تمام القضيّة، وهما
مع ذلك مختلفتان بحسب طرفيهما كما هو واضح.
التحقيق
حول مسألة بساطة المشتقّ وتركّبه
والحقّ
أنّ المفاهيم الاشتقاقيّة مركّبة لا بسيطة، لدخل مفهوم الشيء فيها، وذلك لانسباق
الشيء المتلبّس بالمبدء إلى الذهن عند سماع المشتقّ، فمعناه مركّب من ثلاثة
امور: 1- الشيء،
2- المبدأ، 3- تلبّسه به، وكيف يمكن القول ببساطته مع تعدّد الوضع فيه؟! فإنّ له
بحسب مادّته وضعاً، وبحسب هيئته وضعاً آخر، فالهيئة تدلّ على المقيّد والتقيّد،
أعني «الشيء» و «التلبّس» والمادّة تدلّ على القيد، أعني «المبدء» وهذا هو معنى
التركيب.
وذهب
بعض الأعلام أيضاً إلى التركيب، واستدلّ هو أيضاً عليه بالتبادر وانسباق الذات
المتلبّسة بالمبدء إلى الذهن [1].
وهو
وإن كان صحيحاً إلّاأنّه لا يلائم ما ذهب إليه من أنّ مركز النزاع هو البساطة
والتركّب بتعمّل من العقل، فإنّ التبادر إنّما هو مربوط بمرتبة الإدراك والتصوّر،
لا بمرتبة التحليل العقلي كما هو واضح.
فاستدلاله
على دعواه بالتبادر نحو تسلّم قهريّ لكون النزاع في البساطة والتركّب اللحاظيّين،
وهذا أقوى شاهد على أنّه بهذا المعنى يكون محلّاً للنزاع، لا بالمعنى الذي ذكره
بعض الأعلام.
والحاصل:
أنّ مفهوم المشتقّ مركّب من الذات المتلبّسة بالمبدء، فمفهوم الشيء والذات دخيل
فيه، والدليل عليه هو التبادر.