نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 472
هو
غريب، فإنّ المقولات العشر أجناس عالية متباينة بتمام الذوات، فلا جنس فوقها، فكيف
يكون الشيء جنساً مع شموله لجميعها، بل للواجب والممتنع أيضاً.
هذا
كلّه على فرض أخذ مفهوم «الشيء» في المشتقّ.
وأمّا
على فرض أخذ مصداقه فيه فأجاب صاحب الفصول رحمه الله عن إشكال انقلاب المادّة بأنّ
المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقاً، بل مقيّداً بالوصف، وليس ثبوته للموضوع
حينئذٍ بالضرورة، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريّاً
[1].
توجيه
صاحب الكفاية لما أفاده المحقّق الشريف
وأورد
عليه المحقّق الخراساني رحمه الله بأنّه يمكن أن يقال: إنّ عدم كون ثبوت القيد
ضروريّاً لا يضرّ بدعوى الانقلاب، فإنّ المحمول إن كان ذات المقيّد وكان القيد
خارجاً وإن كان التقيّد داخلًا بما هو معنى حرفي فالقضيّة لا محالة تكون ضروريّة،
ضرورة ضروريّة ثبوت الإنسان الذي يكون مقيّداً بالضحك
[2] للإنسان، وإن كان المقيّد بما هو مقيّد على أن يكون القيد داخلًا
فقضيّة «الإنسان ضاحك» تنحلّ في الحقيقة إلى قضيّتين: إحداهما قضيّة «الإنسان
إنسان» وهي ضروريّة، والاخرى قضيّة «الإنسان له الضحك» وهي ممكنة، وذلك لأنّ
الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أنّ الأخبار بعد العلم بها تكون أوصافاً، فعقد
الحمل ينحلّ إلى القضيّة، كما أنّ عقد الوضع