responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 470

1- ما يكون مركّباً حتّى بالنظر التصوّري السطحي، مثل «غلام زيد».

2- ما يكون مركّباً بالنظر التصوّري الدقّي، لكنّه بسيط بالنظر السطحي البدوي، والمشتقّ كذلك عند شارح المطالع.

3- ما لا يكون مركّباً إلّابالنظر التحليلي العقلي، وهو الجوامد، مثل «الحجر» فإنّه بسيط بحسب الإدراك السطحي والدقّي، إلّاأنّه ينحلّ بتعمّل من العقل إلى‌ شي‌ء له الحجريّة.

فاعتقد شارح المطالع بالتركيب التصوّري بحسب النظر الدقيق العرفي، والمحقّق الشريف ردّه وذهب إلى‌ البساطة التصوّريّة حّتى بالنظر الدقيق.

ويشهد عليه‌ أوّلًا: أنّه قال: مفهوم المشتقّ بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبّسها بالمبدء، فهو مع ذهابه إلى‌ البساطة قائل بتركّب منشأ الانتزاع من الذات والمبدء وتلبّسها به، وهل هذا إلّاالتركّب بالتحليل العقلي، فلم يريدا البساطة والتركّب الانحلاليّين عقلًا، وإلّا فلم يقع بينهما نزاع أصلًا.

وثانياً: أنّه لو كان نظر شارح المطالع بساطة المشتقّ بحسب الإدراك والتصوّر حتّى بالنظر الدقيق العرفي، وتركّبه بتحليل العقل فقط، لم يتوجّه إليه إشكال في أخذ مفهوم الشي‌ء في مثل الناطق، لعدم دخله في معناه التصوّري البدوي والدقّي أصلًا، فيعلم أنّ المحقّق الشريف أيضاً فهم من كلام شارح المطالع التركّب اللحاظي، فأشكل عليه بهذا الإشكال.

نقد ما أفاده المحقّق الشريف لإثبات بساطة المشتقّ‌

ويرد عليه أوّلًا: أنّه لو تمّ لدلّ على خروج الشي‌ء مفهوماً ومصداقاً عن معنى المشتقّ، وهو لا يستلزم البساطة، لإمكان تركّبه من المبدء ونسبته إلى‌

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست