responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 469

لكون كلّ منهما متعدّداً بالنظر الدّقّي، فيصدق على التعريف بكلّ منهما أنّه «ترتيب امور معلومة عند النفس لتحصيل شي‌ء مجهول» [1].

وناقش فيه المحقّق الشريف في بعض حواشيه على شرح المطالع بأنّه لا يمكن أخذ «الشي‌ء» في مفهوم المشتقّ، وذلك لأنّ المأخوذ فيه إن كان مفهوم «الشي‌ء» يلزم دخول العرض العامّ في الفصل، وهو محال‌ [2]، وإن كان مصداقه يلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى‌ الضروريّة، مثلًا جملة «الإنسان ضاحك» قضيّة ممكنة، فإذا انحلّت إلى‌ قولنا: «الإنسان إنسان له الضحك» صارت قضيّة ضروريّة، لأنّ ثبوت الشي‌ء لنفسه ضروري، وهو خلف‌ [3]، [4].

توضيح مرام شارح المطالع والمحقّق الشريف في المسألة

والظاهر أنّ نزاعهما أيضاً في التركّب والبساطة اللحاظيّين، خلافاً لما استظهره بعض الأعلام من كلامهما، فالمحقّق الشريف يقول بالبساطة اللحاظيّة، وشارح المطالع يقول بالتركّب اللحاظي بالنظر الدقيق.

وبعبارة اخرى: المركّب على ثلاثة أقسام:


[1] شرح المطالع: 11. و «المطالع» في المنطق، للقاضى سراج الدين محمود بن أبي بكر الارموى المتوفّى سنة: 686 ه. ق، وشرحه لقطب الدين الرازى المتوفّى سنة: 766 ه. ق. نهاية الدراية 1: 214، التعليقة 3.

[2] إذ العرض يعرض على الذات بعد تماميّتها، فهو متأخّر عنها، فلا يمكن أن يؤخذ في فصلها المقوّم لها. منه مدّ ظلّه.

[3] حاشية المحقّق الشريف على شرح المطالع: 11.

[4] لا يخفى أنّ كلّ واحد من الإشكالين يختصّ بنوع من المشتقّات، فإنّ الإشكال الأوّل لا يجري في الخاصّة، لعدم استحالة أخذ مفهوم «الشي‌ء» الذي هو عرض عامّ في الخاصّة، والإشكال الثاني- وهو لزوم انقلاب الممكنة إلى‌ الضروريّة- لا يجري في الفصل كما لا يخفى، فالإشكال الأوّل يختصّ بالفصل والثاني بالخاصّة. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست