responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 47

هذا حاصل الدقّة والتأمّل في كلام المحقّق الخراساني رحمه الله.

وفي كلامه مضافاً إلى‌ إقامة البرهان على مذهبه نكتتان:

الاولى: أنّ المراد بالغرض في المقام هو غرض تدوين العلم الذي له دخل في جمع مسائل كثيرة واعتبارها علماً واحداً، لا الغرض في مقام التعلّم، فلا يتوقّف كون مسألة من مسائل علم على‌ تشخيص المتعلّم، فما كان دخيلًا في غرض تدوين علم الفقه مثلًا يكون مسألة فقهيّة، وإن لم نعلم بها، وما لم يكن كذلك لا يكون من مسائل الفقه، وإن تخيّلنا كونه منها.

الثانية: أنّ العلم لا يتحقّق قبل تدوينه، إذ ليس لنا مجموعة مسائل نسمّيها بالعلم قبل التدوين، فإذا دوّن مسائل النحو مثلًا نقول: «هذا علم النحو» وأمّا قبل التدوين فلا غرض في البين ولا مسائل دخيلة فيه، فلا علم لنا، لأنّه لا يكون إلّامجموعة المسائل الدخيلة في الغرض.

فما يستفاد من كلام المحقّق الخراساني رحمه الله امور ثلاثة:

1- إقامة البرهان على كون التمايز بين العلوم بتمايز الأغراض.

2- أنّ المراد بالغرض هو الغرض في مقام التدوين لا في مقام التعلّم.

3- أنّ العلم لا يتحقّق إلّابعد تدوينه.

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه الله في ملاك تمايز العلوم‌

وما قيل أو يمكن أن يقال في ردّ كلامه رحمه الله وجوه:

الأوّل: اورد عليه بأنّ الأغراض المترتّبة على العلوم متأخّرة عنها بمراحل، إذ لابدّ من وجود مسائل العلم أوّلًا، ثمّ تعلّمها ثانياً، ثمّ العمل بها ثالثاً كي يترتّب الغرض، ألا ترى أنّ مجرّد المسائل النحويّة المدوّنة في كتاب السيوطي مثلًا لا تؤثّر في «صون اللسان عن الخطأ في المقال» لو لم نتعلّمها، أو لم نعمل‌

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست