responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 466

لا يرتبط بمقام دلالة اللفظ، بل يرتبط بواقعيّته.

فما ذهب إليه في معنى البساطة حقّ، بخلاف تنظيره المقام بالجوامد.

فالنزاع إنّما هو في أنّ المشتقّ هل هو بسيط بحسب الإدراك والتصوّر أو مركّب؟ وبعبارة اخرى: هل هو مثل الحجر في انتقاش صورة واحدة في الذهن عند سماع لفظه، أو مثل «غلام زيد»؟ فكما أنّه يتصوّر السامع عند سماعه ثلاثة أشياء: 1- الغلام، 2- زيد، 3- الارتباط الواقع بينهما، فكذلك يتصوّر من «الضارب» أيضاً ثلاثة أشياء: 1- الذات، 2- الضرب، 3- الارتباط الواقع بينهما.

رأي المحقّق الخوئي «مدّ ظلّه» في المراد من بساطة المشتقّ‌

وذهب بعض الأعلام‌ «مدّ ظلّه» إلى‌ أنّ مركز النزاع هو البساطة والتركّب بحسب التحليل العقلي لا بحسب الإدراك والتصوّر.

وعليه فما في كلام المحقّق الخراساني رحمه الله من معنى البساطة هو معنى التركيب، ولذا قال بعض الأعلام: إنّ المحقّق صاحب الكفاية بالنتيجة من القائلين بالتركيب لا البساطة.

فما ينحلّ بتعمّل من العقل إلى‌ شيئين أو أكثر فهو مركّب عند بعض الأعلام وإن كان مفهومه بحسب التصوّر والإدراك واحداً، والبسيط يختصّ بما لم ينحلّ حتّى بتعمّل العقل أيضاً، وعليه فتصوّر بساطة مفهوم المشتقّ إنّما هو بأن يقال:

لا فرق بينه وبين المبدء حقيقةً وذاتاً، وإنّما الفرق بينهما بالاعتبار ولحاظ الشي‌ء مرّة لا بشرط واخرى بشرط لا، فكما أنّ الضرب مثلًا لا ينحلّ أصلًا ولو بتعمّل من العقل، فكذلك الضارب، لعدم الفرق بينهما إلّافي كون الأوّل‌

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست