responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 467

آبياً عن الحمل والجري، بخلاف الثاني، فإنّه غير آبٍ عنه ولا بشرط بالنسبة إليه، وأمّا حقيقتهما فواحدة [1].

نقد ما اختاره المحقّق الخوئي‌

«مدّ ظلّه»

في المراد من بساطة المشتقّ‌

وبطلانه أظهر من الشمس، فإنّه لابدّ في تحقّق «الضارب» مثلًا من امور ثلاثة واقعيّة: 1- الذات، 2- المبدء، 3- الارتباط بينهما، أي تلبّس الذات بالمبدء وصدوره عنها، بخلاف الضرب، فإنّه بسيط محض، فالقول بأنّ الفرق بينهما صرف اعتبار المشتقّ لا بشرط والمبدء بشرط لا، من دون أن يكون بينهما تفاوت واقعي، باطل قطعاً، وإن قال به جمع من الأكابر والحكماء، فراجع إلى‌ وجدانك هل تجد قولنا: «زيد قائم» حاكياً عن اعتبار الاتّحاد بين «زيد» و «قائم» أو عن الهوهويّة الواقعيّة، وإذا كان بينهما اتّحاد واقعي فهل يمكن القول بأنّه ناشٍ عن صرف اعتبار المشتقّ لا بشرط من دون أن يكون بينه وبين المبدء الذي لا يمكن حمله على الذات فرق واقعي؟!

فالمشتقّ مركّب بحسب الواقع وإن كان بسيطاً بحسب التصوّر والإدراك.

بقي الكلام فيما أيّد به كون النزاع في البساطة والتركّب الواقعيّين، وهو أنّ المحقّق الشريف رحمه الله تصدّى لإقامة البرهان على البساطة، وظاهر أنّ إثبات البساطة اللحاظيّة لا يحتاج إلى‌ مؤونة استدلال وإقامة برهان، فإنّ المرجع الوحيد لإثباتها فهم أهل العرف أو اللغة، ولا إشكال في أنّهم يفهمون من المشتقّ معنى واحداً كما يفهمون من غيره من الألفاظ المفردة ذلك، ومن هنا سلّم شارح المطالع رحمه الله البساطة اللحاظيّة، إلّاأنّه قال: بحسب التحليل ينحلّ‌


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 294.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست