نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 465
في
بساطة المشتقّ وتركّبه
وينبغي
التنبيه على امور مهمّة
الأوّل:
في بساطة المشتقّ وتركّبه
والمراد
بهما هو البساطة والتركّب بحسب التصوّر والإدراك كما قال المحقّق الخراساني رحمه
الله، فالمفهوم إذا كان واحداً بحسب التصوّر كان بسيطاً وإن انحلّ بتعمّل من العقل
إلى شيئين أو أكثر.
ثمّ
إنّ المحقّق الخراساني رحمه الله بعد اختيار البساطة وبيان المراد بها، شبّه
المقام بمثل مفهوم الحجر والشجر، وقال بانحلالهما إلى شيء له الحجريّة أو
الشجريّة مع وضوح بساطة مفهومهما [1].
وفيه: أنّ انحلال «الضارب» مثلًا إلى شيء له الضرب إنّما هو مربوط
بالدلالة اللفظيّة، ضرورة أنّ له مادّة وهيئة، ولكلّ منهما وضع على حدة، فمفهوم
«الضارب» وإن كان بحسب التصوّر والإدراك بسيطاً إلّاأنّه ينحلّ عقلًا بحسب مدلوله
اللفظي إلى الذات والمادّة والربط بينهما، بخلاف مثل الحجر، فإنّه وإن كان ينحلّ
عقلًا إلى شيء له الحجريّة إلّاأنّه بسيط بحسب مدلوله اللفظي، ضرورة أنّ الواضع
تصوّر مادّته وهيئته ووضع المجموع بوضع واحد، فانحلاله