responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 446

وفيه‌- كما قال بعض الأعلام أيضاً في جوابه-: أنّه لو تمّ ما ذكره لجرى ذلك في أسماء الفاعلين أيضاً، فإنّ الهيئة فيها موضوعة لأن تدلّ على صدور الفعل عن الفاعل، ومن المعلوم أنّه لا يتصوّر انقضاء الصدور عمّن صدر عنه الفعل خارجاً، لأنّ الشي‌ء لا ينقلب عمّا وقع عليه، والمبدء الواحد كالضرب مثلًا لا يتفاوت حاله بالإضافة إلى‌ الفاعل أو المفعول، غاية الأمر أنّ قيامه بأحدهما قيام صدوري وبالآخر قيام وقوعي‌ [1].

وحلّ ذلك: أنّ المراد بالصدور في اسم الفاعل والوقوع في اسم المفعول هو الصدور والوقوع الفعليّان، فما دام الضرب صادراً من زيد بالفعل كان متلبّساً بالمبدء، وإذا زال فعليّة الصدور كان ممّن انقضى عنه المبدء، وهكذا ما دام الضرب واقعاً بالفعل على عمرو كان متلبّساً به، وإذا زالت فعليّة الوقوع كان ممّن انقضى عنه.

بيان الحقّ في المشتقّات التي يفهم منها الحرفة والصناعة

بقي الكلام في مثل التاجر ممّا يفهم منه الحرفة والصناعة.

والظاهر أنّه صار بمجموعه من الهيئة والمادّة حقيقة عرفيّة في المعنى الخاصّ المتبادر منه، من دون أن يرتبط ذلك المعنى بالمادّة وحدها ولا بالهيئة كذلك، إذ لا فرق بين مثل التاجر والضارب في أخذ مادّتهما بنحو الفعليّة، فهي عبارة عن الضرب الفعلي والتجارة الفعليّة، وهيئة الفاعل فيهما أيضاً وضعت لمن اشتغل بذلك الضرب الفعلي وتلك التجارة الفعليّة.

فمادّة التاجر وضعت لمعنى، وهيئته لمعنى آخر، ثمّ صار مجموعهما بسبب‌


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 266.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست