نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 447
الوضع
أو كثرة الاستعمال حقيقة عرفيّة في معنى ثالث، وهو «من له حرفة التجارة» [1].
فلا
يرتبط هذا المعنى العرفي بالجهة المبحوث عنها التي تتمحّض في هيئة المشتقّ.
[1] والظاهر أنّ «المثمر» ونحوه أيضاً كالتاجر
في ما ذكر، حيث يفهم منه استعداد الإثمار وشأنيّته، ولا يمكن القول بكون هذا
المعنى ناشئاً عن هيئته، وإلّا لفهم الاستعداد والشأنيّة من «المسكر» ونحوه أيضاً،
فلابدّ من أن يكون معنىً ثالثاً ناشئاً عن مجموع الهيئة والمادّة بنحو الحقيقة
العرفيّة. م ح- ى.
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 447