responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 445

متلبّسة بالمبدء، وإذا زال صلاحيّتها انقضى عنها المبدء.

واسم المكان أيضاً وضع للمكان المعدّ لأن يتحقّق فيه المبدء بالفعل، فالمسجد يكون بمعني المكان الذي اعدّ لأن يسجد فيه بالفعل، وإن كان لم يسجد فيه بعد، ولا يسجد في الآتي أيضاً أصلًا، فما دام صالحاً لهذا الغرض كان متلبّساً بالمبدء، وإذا زال صلاحيّته بخراب ونحوه انقضى عنه المبدء.

فالخصوصيّة المتحقّقة في اسمي الآلة والمكان ناشئة عن الهيئة لا المادّة.

نعم، هنا إشكال، وهو أنّ هذا المعنى لا يطّرد في جميع أسماء الأمكنة، فإنّك حينما تقول: «هنا مجلسي» مشيراً إلى‌ مكان خاصّ من صفّ الجماعة، لا يكون معناه أنّ ذلك المكان اعدّ لجلوسك وإن لم تجلس فيه.

الكلام حول خروج اسم المفعول عن النزاع‌

ثمّ إنّه حكى بعض الأعلام عن استاذه خروج أسماء المفعولين‌ [1] عن النزاع، لأنّ الهيئة فيها وضعت لأن تدلّ على وقوع المبدء على الذات، وهذا المعنى ممّا لا يعقل فيه الانقضاء، لأنّ ما وقع على الذات كيف يعقل انقضائه عنها، ضرورة أنّ الشي‌ء لا ينقلب عمّا وقع عليه، والمفروض أنّ الضرب مثلًا قد وقع عليها، فدائماً يصدق أنّها ممّن وقع عليه الضرب، إذاً لا يفرق في صدق المشتقّ بين حال التلبّس والانقضاء، ففي كلا الحالين على نسق واحد بلا عناية في البين، بل لا يتصوّر فيه الانقضاء كما مرّ [2].


[1] بل وأسماء الآلة أيضاً، بتقريب أنّ الهيئة في اسم الآلة وضعت للدلالة على القابليّة والاستعداد، وهذاالصدق حقيقي وإن لم يتلبّس الذات بالمبدء فعلًا.

وقد عرفت آنفاً في كلام الاستاذ «مدّ ظلّه» كيفيّة تصوّر النزاع فيها، فلا نطيل الكلام بتكراره. م ح- ى.

[2] محاضرات في اصول الفقه 1: 265، وأجود التقريرات 1: 123.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست