responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 444

فقيل في حلّه: لفظ «الجاري» وحده يكون بمعنى السائل، سواء كان نابعاً من الأرض أم لا، وأمّا إذا اخذ وصفاً للماء، وقيل: «الماء الجاري» كان فيه خصوصيّة النبع منها.

وفيه: أنّ الحمل يفيد الاتّحاد والهوهويّة بين الموضوع والمحمول من دون أن يغيّرهما عن معناهما، فكيف يكون كلمة «التاجر» وحدها بمعنى من له التجارة بالفعل، وإذا صار محمولًا وقلنا: «زيد تاجر» صار معناه من له حرفة التجارة؟!

على أنّ لفظ «التاجر» مجرّداً عن الحمل أيضاً يفيد معنى الحرفة، ويشهد عليه أنّك لو سُئلتَ عن معناه لم تفصّل بين ما إذا كان مجرّداً وإذا كان جارياً على الذات، بل تقول: معناه من له حرفة التجارة.

وأمّا ما احتمل في لفظ «الجاري» فلا يكون مؤيّداً له، لأنّه أيضاً في جميع موارد استعماله يكون بمعنى السائل، ولم يؤخذ النبع في معناه اللغوي وإن اخذ وصفاً للماء.

نعم، إذا اخذ في عبارات الفقهاء وصفاً له وقيل: «الماء الجاري» أرادوا به النابع السائل، لكنّه اصطلاح فقهي لا يرتبط بالمعنى اللغوي.

بيان الحقّ في منشأ اختلاف المشتقّات‌

ويمكن أن يقال: إنّ الموادّ اخذت بنحو الفعليّة في جميع المشتقّات، لكن هيئة اسم الآلة وضعت لما اعدّ لتحقّق المبدء بالفعل به، فالمفتاح يكون بمعنى الوسيلة المعدّة لأن يتحقّق الفتح الفعلي بها، وإن لم يتحقّق بعد، بل ولا يتحقّق في الاستقبال أيضاً أصلًا، فهذه الوسيلة ما دامت معدّة للفتح صالحة له، تكون‌

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست