responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 442

نعم، لا ريب في أنّ الاجتهاد يكون بمعنى ملكة الاستنباط، إلّاأنّ هذه معناه الاصطلاحي عند الفقهاء، وأمّا بحسب اللغة فهو بمعنى الجدّ والجهد الفعلي، والنزاع إنّما هو في معنى المشتقّ لغةً لا اصطلاحاً.

وبالجملة: لا فرق في مبادئ هذه المشتقّات المختلفة في كونها متّخذة بنحو الفعليّة، فلا يرتبط اختلافها بالموادّ، ويؤيّده ظهور الماضي والمضارع في الفعليّة في مثل «اتّجر» و «يتّجر» لا في الحرفة، مع اشتمالهما على مادّة لفظ «التّاجر».

فماذا نقول في المقام، سيّما في مثل «الضارب» و «التاجر» الّذين كلاهما على هيئة الفاعل، فلا يمكن القول باتّخاذ الأوّل بنحو الفعليّة والثاني بنحو الحرفة، إذ لا تعدّد في هيئتهما.

نقد احتمال تعدّد الوضع في المشتقّات‌

واحتمال تعدّد الأوضاع بأن يقال: هيئة الفاعل وضعت تارةً لمن اشتغل بالمادّة بالفعل، واخرى لمن اتّخذها حرفةً له وإن لم يشتغل بها فعلًا، بعيد لا نلتزم به كما قال سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره.

ثمّ إنّه رحمه الله قال: إنّ ما يدلّ على الصنعة والحرفة قد استعمل في تلك المعاني أوّلًا بنحو المجاز حتّى صارت حقيقةً، إمّا باستعمال الموادّ في الصنعة والحرفة، أو استعمال مجموع المادّة والهيئة مجازاً، باعتبار أنّ المشتقّات كأنّها كلمة واحدة مادّةً وهيئةً كسائر العناوين البسيطة، ولكن هذا أيضاً لا يخلو من بُعد [1]، إنتهى كلامه.

أقول: وأبعد منه جريان هذا الاحتمال في اسمي الآلة والمكان، كالمفتاح‌


[1] تهذيب الاصول 1: 156.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست