responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 441

الخامس: في منشأ اختلاف المشتقّات‌

قال المحقّق الخراساني رحمه الله: إنّ اختلاف المشتقّات في المبادئ- وكون المبدء في بعضها فعليّاً كالضارب، وفي بعضها قوّة واستعداداً كالمثمر، وفي بعضها ملكة كالمجتهد، وفي بعضها حرفة كالتاجر، وفي بعضها صناعة كالنجّار والصائغ- لا يوجب اختلافاً في دلالتها بحسب الهيئة أصلًا [1].

نقد نظريّة المحقّق الخراساني رحمه الله في منشأ اختلاف المشتقّات‌

وفيه: أنّه لو كان اختلافها مستنداً إلى‌ مباديها من دون أن يرتبط بالهيئة أصلًا لكانت التجارة في قوله تعالى‌: «لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» [2] بمعنى حرفة التجارة، مع أنّ المراد بها هو التجارة الفعليّة بلا إشكال، وأيضاً إذا نذرت ترك الخياطة مثلًا، فلا ريب في تحقّق الحنث بخياطة واحدة، وإن لم تصر حرفة أو صنعة لك، وأيضاً لو كان القوّة والشأنيّة داخلة في معنى الإثمار لكان إضافة لفظ الشأنيّة إليه في قولنا:

«الشجرة المثمرة هي التي لها شأنيّة الإثمار» لغواً زائداً، بل مخلّاً بالمعنى.


[1] كفاية الاصول: 62.

[2] النساء: 29.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست