نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 426
الآخرة
ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنّف رحمه الله وابن إدريس تحريمها، لأنّ هذه
يصدق عليها أُمّ زوجته، لأنّه لا يشترط في المشتقّ بقاء المشتقّ منه [1].
ضابطة: لا إشكال في حرمة أُمّ الزوجة والربيبة مؤبّداً، إلّاأنّه لابدّ في
الاولى اجتماع عنواني الامّيّة والزوجيّة في زمان واحد، فإنّ موضوع الحرمة فيها
عنوان «امّ الزوجة» كما يدلّ عليه قوله تعالى:
«وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ»[2] فإذا كانت له زوجة رضيعة ثمّ طلّقها ثمّ أرضعتها زوجته الكبيرة لا
تحرم عليه المرضعة، لعدم اجتماع العنوانين إلّاعلى القول بكون المشتقّ حقيقةً
للأعمّ.
وهذا
بخلاف الثانية، فإنّ موضوع الحرمة فيها ليس عنوان بنت الزوجة، بل عنوان الربيبة
الناشئة من الزوجة المدخول بها، كما يدلّ عليه قوله تعالى: