responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 427

اخذ على نحو يصدق على بنت من كانت زوجته سابقاً، ولذا لا إشكال عندهم في حرمة بنت الزوجة المتولّدة بعد طلاقها من زوج آخر في باب النسب، سواء قلنا بكون المشتقّ حقيقةً لخصوص المتلبّس بالمبدء أو للأعمّ منه وممّا انقضى عنه.

إذا عرفت هذه الضابطة فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى‌ المسألة المحكيّة عن الإيضاح، وإن كانت فقهيّة، فنقول:

لا إشكال في حرمة الصغيرة بارتضاعها من المرضعة الاولى، لصيرورتها إمّا بنته أو ربيبته من الزوجة المدخول بها.

وعليه فابتناء الحكم في المرضعة الثانية على الخلاف في مسألة المشتقّ أمر واضح، فإنّ حرمتها لو كانت لكانت لصيرورتها امّ الزوجة، مع انقضاء الزوجيّة عن الصغيرة قبل ارتضاعها منها، فلم يجتمع امّيّة المرضعة وزوجيّة المرتضعة في زمان إلّاعلى القول بكون المشتقّ حقيقة للأعمّ.

وأمّا المرضعة الاولى فظاهر المشهور أنّ حرمتها لا تبتني على مسألة المشتقّ، بل هي محرّمة حتّى على القول باختصاص المشتقّ بالمتلبّس بالمبدء.

وفيه إشكال، إذ حرمتها من جهة صدق امّ الزوجة عليها، ولا يجتمع العنوانان‌ [1] في آنٍ واحد، إذ آخر زمان الرضاع المحرّم ظرف لانقطاع الزوجيّة عن الصغيرة وحدوث بنتيّتها وامّيّة الكبيرة لها، فلم يتحقّق عنوان امّ الزوجة لها في زمان واحد، فحرمتها من جهة كونها امّ من كانت زوجة، فلولا إجماع أو نصّ في المسألة لكانت حرمتها أيضاً مبتنيةً على مسألة المشتقّ.

وأجاب عنه بعض‌ [2] الأعاظم بأنّ الرضاع المحرّم علّة لتحقّق عنوان‌


[1] وهما زوجيّة الصغيرة وامّيّة المرضعة لها. م ح- ى.

[2] هو آية اللَّه البروجردي رحمه الله. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست