responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 425

الثاني: قوله: واختلاف أنحاء التلبّسات حسب تفاوت مبادئ المشتقّات بحسب الفعليّة والشأنيّة والصناعة والملكة حسبما يشير إليه لا يوجب تفاوتاً في المهمّ من محلّ النزاع هاهنا كما لا يخفى‌ [1].

والحقّ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه الله من شمول النزاع لجميع المشتقّات النحويّة، سوى المصادر والأفعال.

نعم، في اسم الزمان خصوصيّة تقتضي خروجه عن محلّ البحث كما سيأتي.

جريان النزاع في بعض الجوامد

بل يجري النزاع فيما ليس بمشتقّ نحوي مع وجود ملاك البحث فيه، وهو ما كان مفهومه ومعناه جارياً على الذات ومنتزعاً عنها بملاحظة اتّصافها بأمر خارج عنها، كصيغة النسبة، ومثل الزوج والزوجة والرقّ والحرّ.

ويشهد لجريان البحث في هذا النوع من الجوامد مضافاً إلى‌ تحقّق ملاكه فيها ما نقله المحقّق الخراساني رحمه الله عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، وهذا لفظه:

تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين‌ [2]، وأمّا المرضعة


[1] المصدر نفسه.

[2] قال شيخنا الاستاذ «مدّ ظلّه»: حكى سائر العلماء عن الإيضاح: «بإحدى الكبيرتين» ولا يخفى فساد كلاالتعبيرين، إذ لا دخل للدخول بالمرضعة الثانية في انتشار الحرمة أصلًا، نعم، يشترط الدخول بالمرضعة، الاولى في حرمة المرتضعة، لأنّ حرمتها عليه إمّا ناشئة عن صيرورتها بنته إذا كان اللبن له، أو ربيبته إذا كان للزوج السابق، وعلى التقدير الأوّل تحقّق الدخول لا محالة، وعلى التقدير الثاني لا ريب في اشتراطه، لقوله تعالى‌- في سورةالنّساء، الآية 23-: «وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» فقيّد الربيبة المحرّمة بكونها من الزوجة المدخول بها، وأمّا إرضاع الكبيرة الثانية فلا دخل له في تحريم الصغيرة عليه، لصيرورتها محرّمة عليه قبل ذلك، لأجل كونها بنتاً له أو ربيبته بإرضاع الاولى إيّاها، فعلى هذا حقّ التعبير أن يقال: «مع الدخول بالكبيرة الاولى»، إنتهى ما أفاده «مدّ ظلّه» في مجلس الدرس.

أقول: عبّر بعضهم ب «الكبيرتين» كالمحقّق الخراساني والحائري رحمهما الله في الكفاية والدرر، وبعضهم ب «الكبيرة الاولى» كالمحقّق العراقي رحمه الله في نهاية الأفكار، وأكثرهم ب «إحداهما» كما في تهذيب الإمام الخميني وفوائد النائيني وحقائق الحكيم ومحاضرات الخوئي وعن مسالك الشهيد.

ولا يخفى أنّه لا يتعيّن في تحريم المرتضعة كون المرضعة الاولى مدخولًا بها، بل تحرم أيضاً مؤبّداً إذا كانت الثانية مدخولًا بها دون الاولى، فالدخول بإحدى الكبيرتين يكفي في صيرورة الصغيرة محرّمة عليه كما لا يخفى. نعم، ابتناء حرمة المرضعة الثانية على النزاع في باب المشتقّ يتوقّف على كون الاولى مدخولًا بها، إلّاأن يقال: ارتضاع الصغيرة من الزوجة التي لا تكون مدخولًا بها وإن لم يوجب حرمة المرتضعة، إلّاأنّه يوجب انفساخ عقدها، لأجل اجتماعها مع الامّ، فتبتني حرمة المرضعة الثانية على النزاع في باب المشتقّ، سواء كانت الاولى مدخولًا بها أو لم تكن. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست