responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 42

بتعدّد الحيثيّات.

ولجمع من الفلاسفة المحقّقين نكتة لطيفة على ما نقله المحقّق الاصفهاني في حاشيته‌ [1] على الكفاية، وهي أنّ قول النحاة: «موضوع علم النحو هو الكلمة والكلام من حيث الإعراب والبناء» ليس بمعنى: من حيث كونهما معربين بالفعل، بل يكون بمعنى: من حيث كونهما قابلين لورود الإعراب عليهما، وإلّا لكانت مسائل النحو من قبيل الضروريّة بشرط المحمول، ضرورة أنّ قولنا:

«الفاعل مرفوع» بناءً على الأوّل يكون بمعنى: «الفاعل المعرب بإعراب الرفع يكون مرفوعاً» وأمّا بناءً على الثاني يكون بمعنى: «الفاعل الذي هو قابل لورود الإعراب عليه يكون مرفوعاً»، وهذا هو المعنى الصحيح لا الأوّل.

وبه تبيّن فساد عدول بعضهم عمّا ذهب إليه المشهور من كون موضوع علم النحو هو الكلمة والكلام إلى‌ كونه هو المعرب والمبني، فراراً عن إشكال متوجّه إلى‌ المشهور.

وجه الفساد: أنّ الفاعل فرد من أفراد المعرب، والمراد به المعرب بالفعل، فقولنا: «الفاعل مرفوع» يكون على هذا بمعنى: الفاعل المعرب بالفعل بإعراب الرفع يكون مرفوعاً.

نقد كلام المشهور في تمايز العلوم‌

ويرد على كلام المشهور أنّ دليلهم ومبناهم في إثبات وحدة موضوع العلم يقتضي أن يكون التمايز بالأغراض لا بالموضوعات.

توضيح ذلك: أنّهم لم يصلوا إلى‌ إثبات وحدة الموضوع للعلوم إلّامن‌


[1] نهاية الدراية 1: 29.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست