responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 43

طريق وحدة الغرض المترتّب على كلّ علم كما عرفت‌ [1].

وهذا الدليل وإن كان مردوداً عندنا، وقد عرفت وجوه المناقشة فيه‌ [2] إلّا أنّه يستلزم أن يكون تمايز العلوم بتمايز الأغراض، لأنّ العلم بوحدة الموضوع ناشٍ عن العلم بوحدة الغرض عندهم، ولا وجه للعدول من المنشأ إلى‌ الناشئ.

لا يقال: لعلّ الوجه فيه كون الغرض معلولًا، والموضوع علّةً له عندهم، لأنّ الغرض مترتّب على مسائل العلم، والمسألة وإن كانت متشكّلة من الموضوع والمحمول والنسبة، إلّاأنّ المحمول عارض متأخّر عن الموضوع، فلا يصلح للتأثير في الغرض مع وجود الموضوع الذي هو معروض متقدّم، والنسب معانٍ حرفيّة غير مستقلّة أوّلًا، ومتأخّرة عن الموضوع والمحمول ثانياً.

فلا يصلح للتأثير في الغرض إلّاموضوعات المسائل‌ [3].

فوجه عدولهم من الغرض إلى‌ الموضوع هو علّيّة الموضوع للغرض.

وبعبارة اخرى: الاستدلال لإثبات الموضوع ووحدته بوحدة الغرض إنّما هو من قبيل البرهان الإنّي الذي نصل فيه من المعلول إلى‌ العلّة، لا اللمّي الذي نصل فيه من العلّة إلى‌ المعلول، وعلى هذا فلا وجه لنسبة التمايز إلى‌ الغرض الذي هو معلول، بل لابدّ من ربطه بالعلّة، وهي الموضوع.

فإنّه يُقال: الغرض وإن كان معلولًا إلّاأنّه أوضح من الموضوع الذي هو


[1] راجع ص 16.

[2] راجع ص 18.

[3] نحن الآن نمشي على مبنى المشهور، وإلّا فلم نسلّم كون الغرض مترتّباً على الموضوع، كما عرفت توضيحه في مسألة احتياج العلم إلى‌ الموضوع ووحدته ص 21. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست