responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 408

وضع اللفظ لذات المعنى خالياً من أيّ قيد وإن كان الواضع واحداً فضلًا عمّا إذا كان متعدّداً.

وثانياً: أنّ الذي يوجب التجوّز إنّما هو استعمال اللفظ الموضوع للكلّ في الجزء إذا كان للكلّ تركّب خارجي، كإطلاق الأصابع وإرادة الأنامل، ولا يبعد شموله للمركّبات العقليّة الملحوظة من قبل الواضع، كإطلاق الإنسان وإرادة الحيوان أو الناطق.

وأمّا المقيّد- وهو الذي يكون القيد خارجاً عنه والتقيّد داخلًا، ولا يكون فيه التركّب من ذات المقيّد والتقيّد إلّابتعمّل من العقل من دون ملاحظته من قبل الواضع- فإطلاق لفظه وإرادة ذاته مع قطع النظر عن القيد لا يستلزم التجوّز، فإنّ ظاهر كلام البيانيّين اختصاص التجوّز بالقسمين الأوّلين لو لم نقل باختصاصه بالأوّل، وهو التركّب الخارجي فقط.

نقد ما أورده المحقّق الخراساني رحمه الله على صاحب المعالم‌

وأورد عليه صاحب الكفاية رحمه الله بوجه آخر، وهو أنّ قيد الوحدة لو كان معتبراً في الموضوع له لما جاز الاستعمال في الأكثر أصلًا، لأنّ الأكثر ليس جزء المقيّد بالوحدة، بل يباينه مباينة الشي‌ء بشرط شي‌ء والشي‌ء بشرط لا، كما لا يخفى‌ [1].

ولكنّه غير وارد على صاحب المعالم رحمه الله، لأنّه من قبيل خلط المفهوم بالمصداق، فإنّ البحث ليس في مفهوم الأكثر، بل في مصداقه، وبعبارة اخرى ليس البحث في استعمال اللفظ في المجموع، بل فيما إذا استعمل في أكثر من معنى‌


[1] كفاية الاصول: 54.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست