responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 409

واحد على سبيل الانفراد والاستقلال، بأن يراد منه كلّ واحد كما إذا لم يستعمل إلّافيه‌ [1] كما صرّح به في الكفاية.

كلام صاحب المعالم في التثنية والجمع‌

واستدلّ صاحب المعالم رحمه الله على كون الاستعمال حقيقةً في التثنية والجمع بأنّهما في قوّة تكرير المفرد بالعطف، والظاهر اعتبار الاتّفاق في اللفظ دون المعنى في المفردات، ألا ترى أنّه يقال: زيدان وزيدون وما أشبه هذا مع كون المعنى في الآحاد مختلفاً، وتأويل بعضهم له بالمسمّى تعسّف بعيد، وحينئذٍ فكما أنّه يجوز إرادة المعاني المتعدّدة من الألفاظ المفردة المتّحدة المتعاطفة على أن يكون كلّ واحد منها مستعملًا في معنى بطريق الحقيقة، فكذا ما هو في قوّته‌ [2]، إنتهى كلامه.

نقد كلام صاحب المعالم من قبل المحقّق الخراساني رحمه الله‌

وأورد عليه صاحب الكفاية بأنّ التثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ إلّاأنّ الظاهر أنّ اللفظ فيهما كأنّه كرّر واريد من كلّ لفظ فرد من أفراد معناه، لا أنّه اريد منه معنى من معانيه، فإذا قيل مثلًا: «جئني بعينين» اريد فردان من العين الجارية، لا العين الجارية والعين الباكية، والتثنية والجمع في الأعلام إنّما هو بتأويل المفرد إلى‌ المسمّى بها [3].

مع أنّه لو قيل بعدم التأويل وكفاية الاتّحاد في اللفظ في استعمالهما حقيقةً


[1] هذا نظير العامّ الاستغراقي، والأوّل نظير العامّ المجموعي. م ح- ى.

[2] معالم الدِّين وملاذ المجتهدين: 40.

[3] «به» صحيح ظاهراً. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست