responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 407

كيفيّة استعمال المشترك في أكثر من معنى‌

ثمّ بعد إثبات إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد عقلًا وعدم منع الواضع عنه أيضاً يقع البحث في أنّ استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى هل هو بنحو الحقيقة أو المجاز؟

رأي صاحب المعالم رحمه الله في المقام‌

ثالث الأقوال ما ذهب إليه صاحب المعالم رحمه الله من كونه مجازاً في المفرد وحقيقةً في التثنية والجمع.

واستدلّ على الأوّل بأنّ ما وضع له اللفظ المشترك إنّما هو كلّ من المعاني مع قيد الوحدة، فكان استعماله في أكثر من واحد منها موجباً لإلغاء قيد الوحدة واختصاص اللفظ ببعض الموضوع له، فيكون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للكلّ وإرادة الجزء [1].

نقد نظريّة صاحب المعالم في المفرد

وفيه أوّلًا: منع اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له، إذ لا دليل عليه، فإنّ معاجم اللغة التي هي الطريق الوحيد لمعرفة مثل هذا خالية عنه، فالظاهر


[1] معالم الدِّين وملاذ المجتهدين: 39.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست