responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 391

أحياناً [1].

وحاصله: أنّ المتكلّم إن كان بصدد بيان تمام مراده أقام قرينة واضحة على المعنى المراد من اللفظ المشترك فيصير المعنى بيِّناً، وإن كان بصدد الإجمال وبيان بعض مراده فلم يقم قرينة أصلًا، ولا ضير في إجمال اللفظ وإهماله حينئذٍ، فأين الاتّكال على القرائن الخفيّة؟!

2- أنّ الوضع جعل اللفظ مرآةً للمعنى، فلابدّ من سرعة الانتقال منه إليه بحيث لا يبقى للسامع حالة تحيّر وتردّد بعد استماع اللفظ، كما أنّ الناظر في المرآة يرى ما انعكس فيها ولا يبقى له تردّد وتحيّر أصلًا، وهذا المعنى للوضع لا يلائم الاشتراك كما هو واضح.

وفيه: أنّ الوضع عبارة عن جعل اللفظ علامةً للمعنى لا مرآةً له، فإنّ المرآتيّة مربوطة بمقام الاستعمال، حيث إنّ المستعملين لا يلاحظون الألفاظ إلّا بنحو المرآتيّة، حتّى كأنّهم يلقون المعاني إلى‌ المخاطب، وكذلك المخاطب لا يلاحظ اللفظ إلّامرآةً للمعنى، حتّى كأنّه يتلقّى المعنى بنفسه، بخلاف مقام الوضع، فإنّ الواضع يلاحظ كلّاً من اللفظ والمعنى بالأصالة، ثمّ يجعله علامة له، ولا إشكال في كون شي‌ء علامة لشيئين أو أكثر، ولعلّ هذا المستدلّ خلط بين مقامي الوضع والاستعمال، فتخيّل أنّ المرآتيّة مربوطة بمقام الوضع.

3- أنّ الوضع عبارة عن جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى، ولو أمكن الاشتراك لكان بين اللفظ المشترك وكلّ واحد من معانيه ملازمة، وهذا يستلزم الملازمة بين نفس المعاني وعدم انفكاك بعضها عن بعض عند سماع اللفظ، وهذا واضح البطلان.


[1] كفاية الاصول: 51.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست