responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 390

فإن قلت: يمكن أن يكون الواضع هو الواجب تعالى‌.

قلت: تحقّق الأوضاع الغير المتناهية وإن كان على هذا الفرض ممكناً ذاتاً، إلّا أنّ غرض الوضع هو التفهيم والتفهّم بسهولة، فمقداره تابع لمقدار الحاجة إلى‌ الاستعمال، وهو متناهٍ، وما زاد عليه لغو مستحيل في حقّه تعالى‌.

فالوضع للمعاني الغير المتناهية كما يستحيل بلحاظ تناهي الألفاظ كذلك يستحيل بلحاظ نفس الوضع أيضاً [1].

هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه الله في الوجه الأوّل.

وهو مع كونه متيناً في نفسه يمكن أن يناقش فيه بناءً على ما ذهب إليه في مبحث أقسام الوضع من إمكان‌ [2] الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، فإنّه من مصاديق الاشتراك اللفظي قطعاً، لتكثّر المعاني فيه، مع أنّ الوضع فيه واحد، فليس مقدار الوضع تابعاً لمقدار المعنى.

ب- أنّ المعاني الكلّيّة كالواجب والممتنع والممكن متناهية، وجزئيّاتها وإن كانت غير متناهية، إلّاأنّ وضع الألفاظ بإزاء كليّاتها يُغني عن وضع لفظ بإزائها كما لا يخفى‌ [3].

الثاني: امتناع وقوعه، واستدلّ عليه بوجوه:

1- أنّ الاشتراك مخلّ بالتفهيم المقصود من الوضع، لخفاء القرائن، والإخلال به مخلّ بالحكمة.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه الله‌ أوّلًا: بمنع الإخلال، لإمكان الاتّكال على القرائن الواضحة، وثانياً: بمنع كونه مخلّاً بالحكمة، لتعلّق الغرض بالإجمال‌


[1] كفاية الاصول: 52.

[2] خلافاً لما اخترناه. منه مدّ ظلّه.

[3] كفاية الاصول: 52.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست