responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 392

وفيه: ما تقدّم من أنّ الوضع عبارة عن جعل اللفظ علامة للمعنى، وقد عرفت فساد القول بالملازمة في مسألة حقيقة الوضع‌ [1].

فثبت القول الثالث، وهو أنّ وقوع الاشتراك أمر ممكن، ولا يكون ضروريّاً ولا مستحيلًا، بل لا ينبغي إنكار وقوعه في كلام العرب، فإنّ لفظ العين والقرء ونحوهما من الألفاظ المشتركة.

في منشأ وقوع الاشتراك‌

وأمّا الجهة الثانية: فما قيل أو يمكن أن يقال فيها وجوه ثلاثة:

الأوّل: أنّ منشأ وقوع الاشتراك هو الاختلاف بين القبائل أو البلاد، فإنّ أهل قبيلة أو بلد وضعوا لفظ العين مثلًا للعين الباكية وأهل قبيلة اخرى أو بلد آخر وضعوه للعين الجارية، وأهل قبيلة ثالثة أو بلد ثالث وضعوه لمعنى آخر، ثمّ اللغويّون تتبّعوا اصطلاحات القبائل والبلاد في معاني الألفاظ فوجدوا بعضها مشتركاً بين معنيين أو أكثر.

الثاني: أنّ غرض الواضع من الوضع كما يتعلّق بتفهيم تمام المراد وتفهّمه بسهولة قد يتعلّق أيضاً غرضه بتفهيم المراد وتفهّمه إجمالًا، فيضع لفظاً واحداً لمعنيين أو أكثر ليستعمله المتكلِّم بدون قرينة عند إرادة الإجمال، فصيرورة الكلام مجملًا بالاشتراك لا تكون دليلًا على امتناعه، بل تكون علّةً لوقوعه.

الثالث: أنّه قد يصير اللفظ بسبب كثرة الاستعمال في المعنى المجازي مستغنياً عن القرينة، فيصير معناً حقيقيّاً تعيّنيّاً من دون أن يهجر معناه الحقيقي التعييني، فيصبح اللفظ مشتركاً بينهما.


[1] راجع ص 127.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست