responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 385

واحداً، أو متعدّداً مع القطع بتساوي الجميع، بمعنى أنّ السببيّة لو تحقّقت لكانت في جميعها، ولو لم تتحقّق لم تكن في شي‌ء منها أصلًا، لأنّ إمضاء المسبّب مستلزم لإمضاء السبب المنحصر، ولإمضاء جميع الأسباب لو كانت متعدّدة متساوية كما لا يخفى، وأمّا إذا كان بعضها مقطوع السببيّة، كالصيغة العربيّة التي تقدّم فيها الإيجاب على القبول، وبعضها مشكوك السببيّة، كالمعاطاة أو الصيغة الفارسيّة أو التي تقدّم فيها القبول على الإيجاب فإمضاء المسبّب لا يقتضي إلّاإمضاء ما قطع بسببيّته، فلا يمكن التمسّك بإطلاق الخطاب الوارد في المسبّب لرفع ما يحتمل دخله في السبب.

رأي المحقّق النائيني رحمه الله في المقام ونقده‌

وأجاب عنه المحقّق النائيني رحمه الله بأنّ المقام ليس من قبيل السبب والمسبّب، إذ لو كان كذلك لتحقّق الملكيّة عقيب قول القائل: «بعت داري» وإن لم يقصد الإنشاء، مع أنّه ليس كذلك، بل من قبيل الآلة وذي الآلة، وهما يتّحدان وجوداً، فإمضاء كلّ منهما كان إمضاءً للآخر لا محالة [1].

وفيه أوّلًا: أنّ المشهور القائل بكون المقام من قبيل السبب والمسبّب يقولون بسببيّة الصيغة الصادرة بقصد الإنشاء الواجدة لسائر الشرائط المعتبرة، لا بسببيّة مجرّد لفظ «بعت» مثلًا كيف اتّفق حتّى يرد عليه الإشكال.

وثانياً: لا نسلّم اتّحاد الآلة وذيها وجوداً، ألا ترى أنّ السكّين آلة للقتل ولا يتّحدان، بل لا يعقل اتّحادهما، فإنّ السكّين من مقوله الجوهر والقتل من مقولة الفعل، واتّحادهما مستحيل.


[1] فوائد الاصول 1 و 2: 81، وأجود التقريرات 1: 73.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست