responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 384

القطع بعدم كونه ركناً عند العرف كماليّة الثمن في البيع مثلًا يتمكّن الأعمّي من التمسّك بإطلاق قوله تعالى‌: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» لإحرازه أصل المسمّى، دون الصحيحي، لعدم إحرازه ذلك.

فيظهر ثمرة النزاع بينهما في باب المعاملات في خصوص هذا الفرض فقط.

فإن قلت: إن كانت المعاملات موضوعات عرفيّة كان المستفاد من قوله تعالى‌: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ثبوت الملازمة بين البيع العرفي والشرعي، فكيف لم يمض الشارع بعض أفراد البيع العرفي؟!

قلت: نعم، يستفاد من قوله تعالى‌: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» أنّ كلّ بيع عرفي فهو بيع شرعي، لكنّه قانون كلّي لا يأبى من التخصيص، فما لا يكون مؤثّراً في الملكيّة عند الشارع من أفراد البيع العرفي فهو خارج عنه بنحو التخصيص.

نعم، مقتضى المقابلة بين البيع والربا حيث قال: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» خروج خصوص الرّبا عنه بنحو الحكومة لا التخصيص، فكأنّه قال:

«أحلّ اللَّه البيع، والربا ليس ببيع».

التمسّك بالإطلاق بناءً على وضع ألفاظ المعاملات للمسبّبات‌

بقي هنا شي‌ء به نختم مسألة الصحيح والأعمّ، وهو أنّه بناءً على وضع ألفاظ المعاملات للمسبّبات- كما هو المختار- فهل يمكن التمسّك بإطلاق الخطاب عند الشكّ أم لا؟

قيل: لا، لأنّ الشكّ لم يتعلّق بالمسبّب، بل بالسبب لأجل خلوّه عمّا يحتمل دخله فيه شطراً أو شرطاً، والدليل الدالّ على إمضاء المسبّب لا يدلّ على إمضاء السبب حتّى يتمسّك بإطلاقه لرفع ما يحتمل دخله فيه.

وبعبارة اخرى: لا ريب في أنّ إمضاء المسبّب إمضاء للسبب إن كان السبب‌

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست