responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 386

على أنّ اتّحاد الآلة وذيها لو كان ممكناً في سائر الموارد لا يكاد يمكن في المقام، فإنّ الآلة أمر حقيقي من مقولة اللفظ، وذو الآلة أمر اعتباري، وهو الملكيّة مثلًا، ولا يعقل اتّحاد أمرين أحدهما حقيقي والآخر اعتباري.

والحاصل: أنّ ما أفاده المحقّق النائيني رحمه الله جواباً عن الإشكال لا يتمّ، لكون المقام من قبيل السببيّة والمسببيّة لا من قبيل الآلة وذي الآلة أوّلًا، ولتحقّق التعدّد وجوداً بين الآلة وذيها أيضاً، سيّما فيما نحن فيه ثانياً، والإشكال يدور مدار التعدّد بين العقد وبين الملكيّة والزوجيّة ونحوهما، لا مدار تحقّق السببيّة والمسببيّة بينهما.

الحقّ في المسألة

وبيان الحقّ في الجواب يتوقّف على أمرين:

أ- أنّ المقصود بالمسبّبات التي وضعت لها ألفاظ المعاملات هي المسبّبات العرفيّة لا الشرعيّة، ولا شكّ في تحقّق أسبابها عند العرف فرضاً، إنّما الشكّ في إمضاء الشارع لها حتّى تكون أسباباً شرعيّة كما تكون أسباباً عرفيّة.

ب- أنّ المسبّب كالملكيّة وإن كان واحداً نوعيّاً إلّاأنّ مصاديقه متعدّدة بتعدّد طرفيه، فملكيّة زيد للكتاب غير ملكيّته للدار وغير ملكيّة عمرو له، فالملكيّة مع كونها أمراً اعتباريّاً واحداً بحسب المفهوم النوعي لها وجودات متعدّدة، ولكلّ وجود سبب خاصّ به.

إذا عرفت هذين الأمرين فنقول: تعدّد الأسباب المفروض في كلام المستشكل إن كان بحسب نوع المسبّب فهو لا يجديه، وإن كان بحسب وجوداته فهو ممنوع، إذ ليس للمسبّب الخاصّ الجزئي كملكيّة زيد للكتاب مثلًا إلّاسبب واحد، فإمضاء المسبّب إمضاء له لا محالة.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست