responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 354

للعامّ في الخاصّ، ولا أنّ وصف الصحّة تكون محذوفة، حتّى يكون تقدير الآية: «أقيموا الصلاة الصحيحة»، فإنّه لا ينبغي أن يتفوّه به جاهل فضلًا عن عالم فاضل. بل يريد أنّها استعملت في مسمّاها وهو الأركان الخمسة [1] مثلًا، وما دلّ على سائر الأجزاء والشرائط مقيّد لها مبيّن للإرادة الجدّيّة، وبعبارة اخرى: تقييد المطلق لا يوجب إلّاتضيّق الإرادة الجدّيّة، فإذا قال المولى في خطاب: «أعتق رقبةً» وفي خطاب آخر: «لا تعتق رقبةً كافرة» استعمل الخطاب الأوّل في مطلق الرقبة بعنوان قانون كلّي قابل للتمسّك به عند الشكّ في أصل التقييد أو في التقييد الزائد، والخطاب الثاني لا يضيّق إلّاالمراد الجدّي من الخطاب الأوّل، وأمّا المراد الاستعمالي فباقٍ على إطلاقه ويتمسّك به فيما إذا شكّ في دخل قيد آخر في المأمور به.

وما نحن فيه في نظر الأعمّي من هذا القبيل، إذ تعلّق الإرادة الاستعماليّة في قوله تعالى‌: «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» بمطلق الصلاة التي هي الأركان الخمسة مثلًا، وقوله عليه السلام: «لا صلاة إلّابطهور» [2] و «لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب» [3] ونحوهما مضيّق للإرادة الجدّيّة لا الإرادة الاستعماليّة، فإذا شكّ في القيد الزائد تمكّن الأعمّي من التمسّك بإطلاق قوله: «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ»، ولا ينافيه القول بكون المأمور به خصوص الصلاة الصحيحة.


[1] فإنّ بعضهم قالوا بكون الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة هو الأركان. م ح- ى.

[2] وسائل الشيعة 1: 366، كتاب الطهارة، الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 6.

[3] مستدرك الوسائل 4: 158، كتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب القرائة في الصلاة، الحديث 5.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست