responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 355

في أدلّة القول بالصحيح‌

أدلّة القول بالصحيح‌

قد استدلّ للصحيحي بوجوه ذكرها في الكفاية:

في التبادر وصحّة السلب عن الفاسد

منها: التبادر، ودعوى أنّ المنسبق إلى‌ الأذهان من ألفاظ العبادات هو الصحيح، ولا منافاة بين دعوى ذلك وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات، فإنّ المنافاة إنّما تكون فيما إذا لم يكن معانيها على هذا الوجه مبيّنة أصلًا، وقد عرفت كونها مبيّنة بآثارها [1].

وأورد عليه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام‌ «مدّ ظلّه» بأنّ للماهيّة في وعاء تقرّرها تقدّماً على لوازمها وعلى الوجود الذي هو مظهر لها، كما أنّها متقدّمة على لوازم الوجود بمرتبتين، لتوسّط الوجود بينها وبين لوازم الوجود، وإذا أضفت ذلك إلى‌ ما قد علمت سابقاً من أنّ النهي عن الفحشاء وكونها معراج المؤمن وما أشبههما من لوازم الوجود لا من آثار الماهيّة، لعدم كونها منشأ لتلك الآثار في حدّ نفسها، تعرف أنّه لا وجه لهذا التبادر أصلًا، لأنّ تلك العناوين كلّها في مرتبة متأخّرة عن نفس المعنى الماهوي الموضوع له، بل لو


[1] كفاية الاصول: 44.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست