responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 353

الآيات والروايات، وهذا ممّا لا يقدر عليه فرد واحد، بل يستحيل عليه عادةً، ومجرّد إجمال لفظ «الصلاة» في جميع موارد استعمالها في الكتاب لا يدلّ على إجمال جميع ألفاظ العبادات الواردة في الكتاب والسنّة.

وثانياً: بأنّها ممنوعة بوجود الإطلاق في آية الوضوء، وهي: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» [1] فإنّ كلّاً من الغسل والمسح مطلق يشمل البدء من الأعلى إلى‌ الأسفل وبالعكس، وفي آية التيمّم، وهي: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ» [2]، وفي آية الصوم، وهي: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» [3].

3- أنّ النزاع بين الصحيحي والأعمّي إنّما هو في مقام الوضع والتسمية، لا في مقام تعلّق الأمر، فإنّ الأعمّي أيضاً قائل بكون الأمر متعلّقاً بالصحيح، وهذا مورد التمسّك بالإطلاق لا مقام التسمية والوضع، فكما أنّ الصحيحي لا يتمكّن من التمسّك بالإطلاق لرفع جزئيّة ما شكّ في جزئيّته، كذلك لا يتمكّن الأعمّي منه؛ لاشتراكهما في كونه تمسّكاً بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة لنفس المطلق.

والجواب عنه: أنّ الأعمّي وإن قال بأنّ المأمور به هو خصوص الصحيح، إلّا أنّه لا يريد به أنّ الصلاة استعملت في قوله تعالى‌: «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» [4] مثلًا في خصوص الصلاة الصحيحة مجازاً، لكونه من قبيل استعمال اللفظ الموضوع‌


[1] المائدة: 6.

[2] النساء: 43.

[3] البقرة: 183.

[4] البقرة: 43.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست