responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 35

مثلًا جزء من الأرض لا نوعها ولا جنسها.

وإسناد عوارض الجزء إلى‌ الكلّ مجاز إذا اجتمعت شرائط التجوّز وغلط إذا لم تجتمع.

فاتّصاف الأرض بصفات جبالها لو لم يكن غلطاً لكان بنحو من العناية والواسطة في العروض‌ [1].

ويمكن الجواب عنه بأنّا لا نسلّم أن تكون نسبة موضوع العلم إلى‌ موضوعات المسائل في الجغرافيا نسبة الكلّ إلى‌ أجزائه، لاستلزامه أن لا يترتّب فائدة على هذا العلم أصلًا إلّابعد الإحاطة العلميّة بجميع خصوصيّات كلّ الأرض، كما لا يترتّب على الصلاة أيّ أثر إن ترك جزء واحد منها عمداً، ولا يمكن الالتزام بهذا في المقام، لأنّا نعلم أنّ كلّ من يدّعي أنّه عالم بالجغرافيا يعلم بناحية من نواحيها فقط، ويترتّب عليه الغرض بالنسبة إلى‌ تلك الناحية، كما تترتّب شعبة من صون اللسان عن الخطأ في المقال على مسألة مرفوعيّة الفاعل إذا تعلّمها شخص وعمل بها في المحاورات.

فعلى هذا موضوع علم الجغرافيا أيضاً كلّي، وموضوعات مسائله مصاديقه وأفراده، فاندفع الإشكال عمّا ذهب إليه المحقّق الخراساني والحكيم السبزواري رحمهما الله حول العرض الذاتي.

البحث في كون محمولات مسائل العلوم من الأعراض‌

لكن يشكل الأمر في صدق نفس العرض على محمولات مسائل العلوم مع قطع النظر عن ذاتيّتها وغرابتها.

منشأ الإشكال أنّ قضيّة «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه‌


[1] تهذيب الاصول 1: 6.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست