responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 349

الموجودة في الفرائض والنوافل قصرها وتمامها وما وجب على الصحيح والمريض بأقسامها، فإنّه لاينافي حكم العقل بالبراءة فيما إذا شكّ في جزئيّة السورة مثلًا للصلاة، لأنّا نعلم بتعلّق الأمر بالأجزاء المعلومة ونشكّ في تعلّقه بهذا الجزء المشكوك، فتجري البراءة.

بخلاف ما ذهب إليه المحقّق الخراساني، فإنّ الجامع الذي تعلّق به الأمر عنده أمرٌ بسيط ملازم لعنوان «المطلوب»، فإذا شككنا في جزئيّة السورة لا تجري البراءة، لعدم تصوّر الانحلال في البسيط، بل لابدّ من القول بالاشتغال، ولا يختصّ جريان الاشتغال بموارد الشكّ في المحصّل، بل يعمّ أيضاً ما إذا كان المأمور به أمراً بسيطاً، وإن لم يكن من قبيل الشكّ في المحصّل‌ [1].

هذا حاصل ما ذكره الإمام‌ «مدّ ظلّه» في المقام.

مقتضى التحقيق في هذه الثمرة

أقول: ملاك القول بالبراءة في موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر وإن كان انحلال العلم الإجمالي إلى‌ العلم التفصيلي بالأقلّ والشكّ البدوي فيما زاد عنه‌ [2]، إلّا أنّه لا مانع مع ذلك من جريانها على ما ذهب إليه المحقّق الخراساني أيضاً، لأنّ الجامع عنده وإن كان أمراً بسيطاً ملزوماً لعنوان «المطلوب» إلّاأنّه قال باتّحاده وجوداً مع المركّب الموجود في الخارج اتّحاد الطبيعي مع فرده، لا أنّ له وجوداً آخر غيره، وعليه فهذا المركّب هو نفس ذلك الجامع البسيط، ولا فرق في جريان البراءة بملاك الانحلال بين كون المأمور به أمراً مركّباً مردّداً بين الأقلّ والأكثر وبين كونه أمراً بسيطاً متّحداً مع ذلك الأمر المركّب.


[1] تهذيب الاصول 1: 111.

[2] هذا هو الملاك الذي ذكروه لجريان البراءة، ونحن لسنا الآن بصدد صحّته وسقمه. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست